تسعي الجهود الحكومية بالدولة علي تحقيق التنمية للمجتمع وذلك من خلال التضامن والمشاركة بين الجهود الحكومية والأفراد لتحقيق مستوي عادل من الرفاهية والإستقرار لأفراد المجتمع ، وقد أتاح القانون للأفراد أو المنظمات سواء حكومية أو غير حكومية أو كانت مصرية أو غير مصرية بالسماح لهم بإنشاء جمعيات أهلية تعمل علي التخفيف والحد من المشكلات الإجتماعية سواء علي مستوي الصحة أو التعليم أو توفير الغذاء أو المأوي أو الملبس بالشكل الذي يحقق التنمية المستدامة بالمجتمع ، وقد شرع القانون المصري شروط وضوابط تلتزم بها تلك المنظمات أو الجمعيات وذلك بموجب القانون رقم 149 لسنة 2019 والقرار رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلي المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته علي المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلي الربح ، ويتم تأسيسها وفقاً لأحكام القانون وتتألف بحد أدني من عشرة أشخاص طبيعيين أو إعتباريين أو منهما معاً .
- يتم تأسيس الجمعيات بموجب إخطار مقدم من جماعة المؤسسين أو الممثل القانوني لهم إلي الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي أو الوحدة الفرعية المختصة ، وذلك علي نموذج مُعد لذلك ويشترط إستيفاء المستندات الأخري من سداد الرسوم بقيمة 1000 جنية لقيد نظام الجمعية في السجل الخاص بذلك وما يفيد الإقامة القانونية لغير المصريين ومدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجمعية .
- ويشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها مقراً مناسباً لإدارة نشاطها في مصر ، ويشترط لإعتبار المقر مناسباً ما يلي ( وفقاً لنص المادة 15 من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 104 لسنة 2021) :
1- أن يكون له مدخلاً ملائماً يسمح بالدخول دون عائق .
2- ألا يكون المقر مخصصاً لممارسة أي أنشطة أخري بخلاف أنشطة العمل الأهلي الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة .
3- أن يتم تخصيص غرفة علي الأقل كمقر مخصص لإدارة الجمعية في حالة وجود أنشطة أهلية أخري مصرح بممارستها داخل المقر ذاته المتخذ لإدارة الجمعية .
- ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر أن يكون مؤسساً وعضواً بالجمعية أو مجلس إدارة الجمعية بشرط ألا تتجاوز النسبة 25% من عدد الأعضاء ، وتصدر الموافقة بالتأسيس خلال 60 يوماً من تاريخ تلقي الطلب بعد مراجعة الجهات المعنية لأسماء وبيانات الأجانب ، ومراعاة شروط عضوية التأسيس الواردة بالقانون واللائحة التنفيذية ، وتنتهي عضوية الأجانب بالجمعية بإنتهاء مدة الإقامة القانونية لهم ، ويكون المؤسسين مسئولين عن نفقات الجمعية وإلتزاماتها ، وإذا تم قيد النظام الأساسي للجمعية ، فيجوز لهم إسترداد النفقات التي تقرها الجمعية العمومية بعد إعتمادها من مجلس إدارة الجمعية .
- ويشترط المعاملة بالمثل بالنسبة للجاليات الأجنبية في مصر ، وقد نصت المادة 17 من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 104 لسنة 2021 علي أن :
مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل ، يجوز للوزير المختص بعد موافقة وزارة الخارجية والجهات المعنية الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر بإنشاء جمعية واحدة لكل جالية تعني بشئون أعضائها علي أن يتقدم للقيد خمسون عضواً علي الأقل مع مراعاة الشروط والإجراءات الأخري الواردة في القانون وهذه اللائحة بشأن قيد الجمعيات ونظام العمل بها .
وتقوم الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بإنشاء قاعدة بيانات لجميع المؤسسات والجمعيات الأهلية وتقيد فيها أنشطة الجمعية ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل الأخري ، ويكون للجمعية رقم مميز يتم الإستعلام بموجبه عنها في تلك القاعدة ،وتحتوي علي البيانات التالية :
1- إسم المؤسسات الأهلية الخاضعة للقانون ، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية والمؤسسين ومجلس الأمناء .
2- نطاق عمل المؤسسة والأنشطة التي تمارسها ومصادر تمويلها والبرامج القائمة بها والنطاق الجغرافي لها ومركز إدارتها .
3- لائحة النظام الأساسي للجمعية واللوائح الداخلية والميزانية السنوية وبيان بالعاملين ووظائفهم وبيان بالمستفيدين من خدمات مؤسسات المجتمع الأهلي وقائمة المتطوعين بالمؤسسة .
4- بروتوكول التعاون ومذكرات التفاهم وأي صيغة من صيغ التعاون الأخري بالنسبة للمنظمات الأجنبية غير الحكومية .
5- أي بيانات أخري يصدر بها قرار من الوزير المختص ، علي أن يصدر الوزير قراراً بتحديد طريقة تأمين قاعدة البيانات وقواعد الحفاظ علي سرية البيانات والمعلومات والموظفين المتعاملين مع قاعدة البيانات ومن له حق الولوج إليها والجهات التي يتم ربط قاعدة البيانات معها .
لقد نصت المادة 22 من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 104 لسنة 2021 علي أن : يجوز للأشخاص الطبيعية أو الإعتبارية المصرية أو كليهما معاً إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح ، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة علي النموذج المُعد لذلك مرافقاً له المستندات الآتية :
(1) إسم وبيانات طالب التصريح :
(2) المسئول عن المبادرة أو الحملة ، أو الممثل القانوني لأي منهما بحسب الأحوال .
(3) وصف المبادرة أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه علي أن يتفق والأهداف والأنشطة المصرح بها لعمل الجمعيات .
(4) مقدار ومصادر التمويل .
(5) النطاق الجغرافي لتنفيذ المبادرة أو الحملة .
(6) تحديد الفئات المستهدفة .
(7) الوسيلة التي يتم من خلالها الإعلان عن المبادرة أو الحملة .
(8) مقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الإتفاقية ، المزمع توقيعها من الجهات الشريكة في المبادرة أو الحملة (إن وجد) .
(9) الخطة التنفيذية للمبادرة أو الحملة .
(10) تحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال المتبقية بعد إنتهاء المبادرة أو الحملة أو إلغائها علي أن تكون من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة ، وأن تتفق أغراضها مع أغراض المبادرة أو الحملة ، وفي حالة عدم تحديد جهة أخري في التصريح الصادر للمبادرة أو الحملة أو تعذر الأيلولة إلي الجهة الواردة بالتصريح تؤول الأموال المشار إليها في الصندوق ، بعد موافقة مجلس إدارته .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة التنفيذ علي عام ميلادي قابلة للتجديد بعد موافقة الوحدة .
- وتصدر الوحدة المختصة خطاباً موجهاً لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري بإسم المبادرة أو الحملة لتحقيق الغرض منها فقط ، علي أن يتم تلقي الأموال الخاصة بها عن طريق هذا الحساب .
- ويقوم المسئول عن المبادرة أو الحملة بموافاة الوحدة بجميع المستندات المؤيدة لها ومصادر تمويل الحملة أو المبادرة علي أن يكون مؤيداً بالمستندات وكشوف حساب البنك شهرياً .
- وفي جميع الأحوال لا يجوز مباشرة أي نشاط إلا بعد الحصول علي التصريح بتنفيذ المبادرة أو الحملة من رئيس الوحدة والجهة المعنية إذا كانت الأنشطة تتطلب الحصول علي ترخيص من جهة أخري .
- يجوز للوحدة إلغاء الحملة أو المبادرة في حالة مخالفة التصريح الصادر لهم ، وذلك بعد التنبيه علي المسئول عنها أو الممثل القانوني لها بموجب خطاب موصي بعلم الوصول علي أن يتضمن بياناً تفصيلياً عن المخالفات المنسوبة للحملة أو المبادرة وعدم تلافي هذه المخالفات من قبل القائمين علي الحملة أو المبادرة خلال المدة التي تحددها الحملة .
- يحق للجمعيات الأهلية بعد إكتسابها الشخصية الإعتبارية القيام بممارسة الأنشطة التي تحقق الأغراض المنصوص عليها بالنظام الأساسي لها ، مع مراعاة خطط الدولة التنموية وإحتياجات المجتمع .
- ولا يجوز للجمعيات القيام بممارسة النشاط المنصوص عليه بالنظام الأساسي لها دون الحصول علي التراخيص المطلوبة لممارسة النشاط من الجهات المعنية بإصداره ، ويسري الحظر كذلك علي الإعلان عن ممارسة النشاط بمقر الجمعية .
- ولكن يجوز للجمعيات القيام بممارسة أنشطة أخري طالما صدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ولقد نصت المادة 28 من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 104 لسنة 2021 علي أن : مع عدم الإخلال بالمحظورات المنصوص عليها في المادة(15) من القانون ، يجوز للجمعيات التقدم بطلب إلي الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة ، بحسب الأحوال ، علي النموذج المُعد لذلك لممارسة أي أنشطة بالمناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن يستوفي الطلب البيانات والمستندات الآتية :
ويصدر رئيس الوحدة الترخيص بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً البيانات والمستندات المشار إليها ، ويتضمن الترخيص النشاط المصرح به ومدة ممارسة النشاط وقيمة التمويل ومصادره والجهات الشريكة (إن وجدت) .
يجوز لكل عضو في مجلس إدارة الجمعية حق الإنسحاب من مجلس الإدارة في أي وقت بشرط إخطار المجلس بذلك بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخري منصوص عليها بالنظام الأساسي للجمعية ، ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قراره وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ إخطار الجمعية بالإنسحاب وإلا عُد منسحباً من تاريخ الإخطار بالإنسحاب .
ثم تقوم الجمعية بإتخاذ إجراءات شطبه من سجل العضوية وإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة بذلك .
ويكون للجمعية الحق في مطالبته بما يكون مستحقاً عليه مالياً أياً كانت طبيعتها بموجب خطاب موصي عليه بعلم الوصول موضحاً به طبيعة هذه الأموال وقيمتها وآلية الوفاء بها ، وفي حالة عدم الوفاء تقوم الجمعية بإتخاذ الإجراءات القانونية بإلزام العضو المنسحب بأداء المستحق عليه .
- الثابت أنه يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي شكل من الأشكال مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك في ممارسة النشاط الذي لا يتنافي مع أغراضها الرئيسية ، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة وإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصة علي النموذج المُعد لذلك متضمناً البيانات الأتية :
أ – أن يكون هناك عائداً إيجابياً ملموساً من الإنضمام أو الإنتساب أو الإشتراك أو التعاون .
ب- أن يكون لدي الجهة المحلية سابقة خبرة في مجال عمل الجمعية .
ج- أن تباشر الجهة المحلية نشاطها بشكل قانوني .
لقد نصت المادة 28 من اللائحة التنفيذية بالقرار رقم 104 لسنة 2021 علي أن : يجوز للجمعية التي ترغب في الإنضمام أو الإنتساب أو المشاركة أو التعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية لممارسة نشاط أهلي لا يتنافي مع أغراضها ، وذلك بعد موافقة جمعيتها العمومية ، التقدم بطلب للوحدة علي النموذج المُعد لذلك مرافقاً له البيانات والمستندات الآتية :
- ويشترط للإنضمام أو الإنتساب أو الإشتراك أو التعامل مع الجهة الأجنبية الآتي :
1- ألا تباشر نشاطاً يهدد الأمن القومي المصري .
2- ألا تكون مدرجة ككيان إرهابي علي المستوي الدولي أو المحلي .
3- أن يكون هناك عائداً إيجابياً ملموساً من الإنضمام أو الإنتساب أو الإشتراك أو التعامل .
4- أن يكون لدي الجهة الأجنبية سابقة خبرة في مجال عمل الجمعية .
5- أن تباشر الجهة الأجنبية نشاطها بشكل قانوني .
ويصدر الترخيص للجمعية من رئيس الوحدة بعد موافقة الوزير المختص والجهات المعنية خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الجمعية ما يفيد سابقة حصول الجمعية أو الهيئة أو المنظمة الأجنبية علي موافقة وزارة الخارجية علي المشروع ذاته وذلك في ضوء تقرير من الوحدة أو الوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية بحسب الأحوال يتضمن سلامة وضعها المالي والإداري .
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعية إتخاذ أي إجراء للإنضمام أو الإنتساب أو المشاركة أو التعاون في ممارسة نشاط مع منظمة أجنبية إلا بعد الحصول علي الترخيص .
- يجوز للجمعيات أو المؤسسات الأهلية المقيدة طبقاً لأحكام القانون فتح فروع لها خارج مصر علي أن تتقدم بطلب للوحدة متضمناً البيانات والمستندات المطلوبة ، وتتمثل فيما يلي :
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية فتح فرع لها قبل الحصول علي التراخيص اللازمة من الوزير المختص وذلك بناءً علي تقرير من الوحدة أو الوحدة الفرعية التابعة لها الجمعية ، بما يتضمن سلامة وضعها المالي والإداري وبعد موافقة الجهات المعنية.
علي أنه يتعين موافاة الوحدة بالسند القانوني لعملها بالخارج وفقاً لقانون الدولة التي تم إنشاء الفرع فيها خلال 60 يوماً من تاريخ مباشرة نشاطها، علي أن يكون مصدقاً عليه من وزارة الخارجية المصرية، وتخطر الوحدة وزارة الخارجية لإخطار السفارة المصرية أو من يمثلها في البلد المؤسس بها الفرع.
سعدني وشركاه للخدمات القانونية يقدم لك استشارات متخصصة في تأسيس وإدارة الجمعيات الأهلية وفقًا للقانون رقم 149 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية. نضمن لك استيفاء جميع الشروط القانونية، من إعداد المستندات المطلوبة إلى الحصول على التراخيص اللازمة. سواء كنت تريد إنشاء جمعية جديدة، إطلاق مبادرات مجتمعية، أو التعاون مع منظمات محلية ودولية، فريقنا من المحامين الخبراء يقدم لك الدعم القانوني الكامل لضمان امتثالك للقوانين وتحقيق أهدافك التنموية.